للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟ ٣- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات؟ ٤- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب. ١- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟ ٢- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟

ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (١) وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك (٢) » أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها


(١) سورة النساء الآية ١٢٩
(٢) أحمد ٦ / ١٤٤، وأبو داود ٢ / ٦٠١ برقم (٢١٣٤) ، والترمذي ٣ / ٤٤٦ برقم (١١٤٠) ، والنسائي ٧ / ٦٤ برقم (٣٩٤٣) ، وابن ماجه ١ / ٦٣٣ برقم (١٩٧١) ، والدارمي ٢ / ١٤٤، وابن أبي شيبة ٤ / ٣٨٦- ٣٨٧، والحاكم ٢ / ١٨٧، وابن حبان ١٠ / ٥ برقم (٤٢٠٥) ، والطبري في التفسير ٩ / ٢٨٩ برقم (١٠٦٥٧) (ت: شاكر) ، والبيهقي ٧ / ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>