للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل. والذي أنا أخافه: هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث: «أنت ومالك لأبيك (١) » فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا؟ أرجو الإفادة.

ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد ٢ / ١٧٩، ٢٠٤، ٤ ٢١، وأبو داود ٣ / ٨٠١ برقم (٣٥٣٠) ، وابن ماجه ٢ / ٧٦٩ برقم (٢٢٩٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤١ / ١٥٨، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) ٢ / ٢٢، وابن الجارود ٣ / ٢٥١ برقم (٩٩٥) ، والبيهقي ٧ / ٤٨٠، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١٢ / ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>