للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بعد أن ينام الزوج، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى؟

ج٢: أولا: ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل، وأن تدعو زوجها إلى قيامه، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء (١) » ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه (٢) » فإذا أذن لها جاز لها الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٢ / ٢٥٠، ٤٣٦، وأبو داود ٢ / ٧٣، ١٤٧ برقم (١٣٠٨، ١٤٥٠) ، وابن ماجه ١ / ٤٢٤ برقم (١٣٣٦) ، والنسائي ٢ / ٢٠٥ برقم (١٦١٠) ، وابن خزيمة ٢ / ١٨٣ برقم (٢٥٦٧) وابن حبان ٦ / ٣٠٧ برقم (٢٥٦٧) والحاكم ١ / ٣٠٩، والبيهقي ٢ / ٥٠١.
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٩٥) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٢٦) ، سنن الترمذي الصوم (٧٨٢) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٥٨) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٤) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>