للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندي، ويمر من عندنا ولا يقول لها السلام، وهي امرأة كبيرة في السن، وتزعل علي عندما لا أزورها، فأنا لا أستطيع الذهاب إليها، وهو يمنعني من الذهاب، وإذا جاءت إلينا يقول: رديها إلى أهلها، وليس لها أولاد سواي، وأذهب بعض الأيام دون علم زوجي في صلاة الجمعة، ولست أدري من أطيع، أمي أم زوجي، وأنا أخرج بعض الأوقات عند الجيران، وأنا لا أخرج إلا من زعل منه أو من أولادي، والجيران هم طيبون، فهل علي إثم في خروجي إليهم؟ وأنا الآن لا أستطيع العيش معه، فإن تركته فإني لا أريد أن أفارق أولادي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: أولا: يجب عليك وعلى زوجك معاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف والكلام الطيب والإحسان إلى صاحبه بالقول والفعل. ثانيا: ينبغي لكل منكما رعاية حق صاحبه وأداء ما عليه من الواجبات، والصبر على ما يصدر من الآخر من هفوات حتى تدوم العشرة. ثالثا: لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا منعها من صلة رحمها فلا إثم عليها، وإنما الإثم على الزوج المانع وهي لا حرج عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>