للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١) وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) وليس للزوجة أن تخرج عن مقتضى عقد الزوجية من المعاشرة والطاعة إلا بسبب شرعي يجوز لها ذلك، وإذا نشزت عن طاعة زوجها بلا سبب شرعي واشترطت ألا تعود حتى يشتري لها كذا وكذا، فهذا مضارة منها لزوجها لا تجوز، وعلى كل من الزوجين بذل الإحسان للآخر، والعمل على الوفاق وجمع الشمل، وكف النزاع، فإن لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ١٩
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>