للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١) ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وإجماع الأمة على تحريمه، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء. وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو نصف في دينار (٢) » أيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين، تتصدق بها على بعض الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٤٥، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣١٢، ٣٢٥، ٣٣٩، ٣٦٣، ٣٦٧، وأبو داود ١ / ١٨١- ١٨٣، ٢ / ٦٢٢، ٦٢٣ برقم (٢٦٤- ٢٦٦، ٢١٦٨، ٢١٦٩) ، والترمذي ١ / ٢٤٥ برقم (١٣٦) ، والنسائي ١ / ١٥٣، ١٨٨ برقم (٢٨٩، ٣٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٢١٠ برقم (٦٤٠) ، والدارمي ١ / ٢٥٤، والدارقطني ٣ / ٢٨٧، ٢٨٨، والحاكم ١ / ١٧٢، والطبراني ١١ / ٢٦٩، ٣٣٤، ٣٨١، ٣٨٢، ٤٠١، ٤٠٢، برقم (١١٦٩٨-١١٩٢١، ١٢٠٦٥، ١٢٠٦٦، ١٢١٢٩- ١٢١٣٥) ، وابن الجارود ١ / ١١٤ برقم (١٠٨) ، والبيهقي ١ / ٣١٤-٣١٩، والبغوي في شرح السنة ٢ / ١٢٧ برقم (٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>