للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: «لعن الله من أتى المرأة في دبرها» جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج١: للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل؛ لقول الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (١) لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن (٢) » رواه ابن ماجه ولما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها (٣) » وقوله-صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (٤) » قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٣
(٢) الترمذي ٣ / ٤٦٨، ٤٦٩ برقم (١١٦٤، ١١٦٦) ، الدارمي ١٠ / ٢٦٠، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٤٥، وابن حبان ٦ / ٨-٩، ٩ / ٥١٥.٥١٤ برقم (٢٢٣٧، ٤١٩٩، ٤٢٠١) .
(٣) أحمد ٢ / ٢٧٢، ٤٤٤، ٤٧٩، وأبو داود ٢ / ٦١٨ برقم (٢١٦٢) ، وابن ماجه ١ / ٦١٩ برقم (١٩٢٣) ، والدارمي ١ / ٢٦٠، وعبد الرزاق ١١ / ٤٤٢ برقم (٢٠٩٥٢) ، وأبو يعلى ١١ / ٣٤٩ برقم (٦٤٦٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٤٤، والبيهقي ٧ / ١٩٨، والبغوي ٩ / ١٠٧ برقم (٢٢٩٧) .
(٤) سنن أبو داود النكاح (٢١٦٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٤) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>