التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما خطرا يخشى على المرأة منه، كما لو كانت لا تلد إلا بشق بطن مثلا، فيجوز دفعا للخطر، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرا صحيا جاز؛ محافظة على المرأة، وإن كان فرارا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز