للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.

ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (١) » رواه الخمسة إلا أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) أحمد ٦ / ١٤٤، وأبو داود ٢ / ٦٠١ برقم (٢١٣٤) ، والترمذي ٣ / ٤٤٦ برقم (١١٤٠) ، والنسائي ٧ / ٦٤ برقم (٣٩٤٣) ، وابن ماجه ١ / ٦٣٣ برقم (١٩٧١) ، والدارمي ٢ / ١٤٤، وابن أبي شيبة ٤ / ٣٨٦- ٣٨٧، والحاكم ٢ / ١٨٧، وابن حبان ١٠ / ٥ برقم (٤٢٠٥) ، والطبري في التفسير ٩ / ٢٨٩ برقم (١٠٦٥٧) (ت: شاكر) ، والبيهقي ٧ / ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>