للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (١) قالت: «هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: (٣) » وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا (٤) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ١٢٨
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥٢٠٦) ، صحيح مسلم التفسير (٣٠٢١) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٣٥) .
(٣) سورة النساء الآية ١٢٨ (٢) {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}
(٤) البخاري ٦ / ١٥٣، ومسلم ٤ / ٢٣١٦ برقم (٣٠٢١) ، وابن جرير في (التفسير) ٩ / ٢٧٠، ٢٧١ برقم (١٠٥٨٤- ١٠٥٨٦) ، ت: شاكر، والنسائي في (الكبرى) ٦ / ٣٢٩ برقم (١١١٢٥) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٢٠٢- ٢٠٣ البيهقي ٧ / ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>