للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة؟

ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح (١) » وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (٢) » وفي رواية: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (٣) » . ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده (٤) » واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٣٧) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٦) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٨) .
(٢) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٣٧) ، صحيح مسلم النكاح (١٧٣٦) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٨) .
(٣) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٣٧) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٦) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥١٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٨) .
(٤) أحمد ٢ / ٣٧٩، وأبو داود ٢ / ٦٣٠، ٥ / ٣٦٥- ٣٦٦ برقم (٢١٧٥، ٥١٧٠) ، وابن حبان ٢ / ٣٢٧-٣٢٨، ١٢ / ٣٧٠ برقم (٥٦٨، ٥٥٦٠) والحاكم ٢ / ١٩٦، والبيهقي في (السنن) ٨ / ١٣، وفي (الآداب) ص ٣٤ برقم (٧٣) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١١ / ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>