للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>