للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ: ١- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا. ٢- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟ ٣- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟ ٤- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.

ج١: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الطلاق لمن أخذ بالساق (١) » ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح. ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.


(١) ابن ماجه ١ / ٦٧٢ برقم (٢٠٨١) ، والدارقطني ٤ / ٣٧، والبيهقي ٧ / ٣٦٠ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه الطبراني في (الكبير) ١٧ / ١٧٩ برقم (٤٧٣) ، والدارقطني ٤ / ٣٧-٣٨، وابن عدي ٦ / ١٤ في ترجمة الفضل ابن مختار، من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>