للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين.

ج: طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل (٢) » رواه البخاري.


(١) سورة الطلاق الآية ١
(٢) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: مالك ٢ / ٥٧٦، والشافعي ٢ / ٣٢- ٣٣، وأحمد ٢ / ٦، ٥٤، ٦٣، ٦٤، ٨١، ١٠٢، ١٢٤، ١٣٠، والبخاري ٦ / ٦٧، ١٦٣، ١٦٤، ١٨٤- ١٨٥، ٨ / ١٠٩، ومسلم ٢ / ١٠٩٣ برقم (١٤٧١) ، أبو داود ٢ / ٦٣٢- ٦٣٤ برقم (٢١٧٩) ، والنسائي ٦ / ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠- ١٤١، ٢١٢ - ٢١٣ برقم (٣٣٨٩ – ٣٣٩١، ٣٣٩٦، ٣٥٥٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٥١ برقم (٢٠١٩) ، والدارمي ٢ / ١٦٠، والدارقطني ٤ / ٦، ٧، ٩، ١١، وعبد الرزاق ٦ / ٣٠٨ برقم (١٠٩٥٢ - ١٠٩٥٤) ، وابن أبي شيبة ٥ / ٢ - ٣، وابن حبان ١ / ٧٧٠ برقم (٤٢٦٣) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٥٣، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ٥٨ برقم (٧٣٤) ، والبيهقي ٧ / ٣٢٣- ٣٢٤، ٣٢٥، ٤١٤، والبغوي ٩ / ٢٠٢ برقم (٢٣٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>