للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجابهم بقوله لهم: مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم؟ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم - فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة (١) » وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح.


(١) (١) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود ٢ / ٦٤٣ - ٦٤٤ برقم (٢١٩٤) ، والترمذي ٣ / ٤٩٠ برقم (١١٨٤) ، وابن ماجه ١ / ٦٥٨ برقم (٢٠٣٩) ، والدارقطني ٣ / ٢٥٦، ٢٥٧، ١٨- ١٩، ١٩، وسعيد بن منصور ١ / ٣٦٩ برقم (١٦٠٣) ، ت: الأعظمي، والحاكم ٢ / ١٩٧ - ١٩٨، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٩٨، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ٤٤- ٤٥ برقم (٧١٢) ، والبغوي ٩ / ٢١٩ برقم (٢٣٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>