للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجتها، ورحت من عملي قد أخرجتها أما العلف فلم تعلف حتى الآن.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وكنت أردت بالحرام المذكور في السؤال: طلاق زوجتك إذا أعلفت والدتك الغنم المذكورة أو أخرجتها - فقد وقع به عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان، ولم يلحقها طلقتان. وإن كنت أردت به منعها من إعلافها أو إخراجها دون إيقاع الطلاق- فلا يقع به طلاق، وعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر ونحوه أو كسوتهم، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وهكذا الحكم إن كنت أردت بالكلام المذكور الحرام لا الطلاق، فعليك الكفارة المذكورة، ولا تحرم عليك زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>