للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا. أرجو إفتائي في هذين الموضوعين.

ج: أولا: إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة لا تمنع شرعا زواجك إياها، لعدم وجود نص يحرمها، والأصل: الإباحة. ثانيا: إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك، وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه، فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك. وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>