للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكل من طعام إخوانه أو شرابهم ولم يقصد وقوع الطلاق- فعليه على الصحيح إذا حنث بأكل أو شرب أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام. وإن كان قصد والدك وقوع الطلاق إن حنث في يمينه وقع طلقة واحدة إن حنث على زوجته الأولى، وله مراجعتها إن كانت موجودة وقت الحنث، وإن كان بعد وفاتها فلا شيء عليه، ولا يقع على الزوجة الثانية شيء إن كانت اليمين سابقة للعقد على الزوجة الثانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>