للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: حيث إن الزوج سبق أن طلق امرأته وكتب لها ما ذكر في السؤال- فهي طالق ثلاثا؛ لأنه صرح بالثلاث أولا، وكرر صيغة الطلاق أخيرا، فدل لفظه الأول على أنه أراد بالتكرار التأسيس لا التأكيد، وعلى ذلك لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها وتنتهي عدتها من الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>