للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقات، قلت: (طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق) وقلت: تحرمين علي بعد رجل وأنا جاهل ولا أعرف حدود الطلاق، وهي كلفتني على ذلك.

ج: إذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى، ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجا لها، وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين به منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>