ثم تراضينا ووفق الله بيننا، وأصلح شأننا وراجعت زوجتي، واتصلت بقاضي جيزان وأفهمته الموضوع فقال: إذا حصل التراضي منكم فما عليكم شيء، على أنه سبق مني طلقة واحدة قبل هذا فأفتوني.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، وأنك لم يسبق منك إلا طلقة واحدة قبلها وأنك راجعت زوجتك- فإن كانت رجعتك إياها في العدة وأشهدت على الرجعة فرجعتك صحيحة، وزوجتك حلال لك، إلا أنه لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي