للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق ومن ذلك: الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في (المقنع) ما نصه: وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في (الحاشية) : هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ. ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في (المقنع) : وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين، قال في (الحاشية) : إحداهما: لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في (رواية ابن منصور) ، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح: وهذا أولى إن شاء الله. اهـ. وحيث ذكر أنه طلقها في ١٣ \ ٣ \ ١٣٩٤ هـ، بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد

<<  <  ج: ص:  >  >>