للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائلة لواحدة دون الأخرى، فطلقتها -أي: الأخرى- خوفا من عدم العدل بينهما، وحيث إنه بدء ظهور عدم الإنصاف ما حكم ذلك شرعا، وماذا يجزي عن ذلك لتكفيرها لو كان ذلك ذنبا؟

ج٢: إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليك في طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>