للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون ذلك نتيجة اتفاق على المخالعة، وإنما كان ذلك ظنا منه فقط، ومن طرف واحد هو المطلق، وحيث إن قوله: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها، من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد الطلاق بها أو وجدت قرائن تدل على قصد الطلاق وإرادته، كالتلفظ بكناية الطلاق عقب طلب الطلاق منه، وحيث إنه قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها بعد طلب الطلاق منه - فتعتبر هذه الكناية طلاقا، وحيث ذكر بأنه تركها سنة كاملة ثم طلق طلاقا رجعيا فالغالب أن مطلقته بالكناية قد خرجت من العدة دون مراجعته، فإذا كان كذلك فلا يلحقها الطلاق الثاني؛ لكونها بخروجها من العدة أجنبية منه، فإذا لم يكن طلاقه بالكناية آخر ثلاث تطليقات فيجوز له الرجوع على زوجته بعقد ومهر جديدين برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه، وأما حق زوجته عليه ونفقة ابنته فحيث لم يقع اتفاق منه ومن جانب زوجته على إسقاطه في مقابلة تطليقه إياها- فلا يزال في ذمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>