للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها عندما طلقها زوجها المخزومي فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلاقها بائنا، فقال لها: لا نفقة لك ولو كان الطلاق فيه تعسف وظلم؟

ج١: ثبت في (مسند الإمام أحمد) وفي (صحيح مسلم) عن فاطمة بنت قيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة (١) » وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة (٢) » رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي ومسلم «إلا أن تكوني حاملا (٣) » هذه الأدلة تدل على أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة؛ للدليل السابق، ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٤٤) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٧٣) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٧٤) .
(٢) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٠) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٤) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٨٨) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤١٥) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٧) ، الطلاق (٢٢٧٥) .
(٣) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>