للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البت، وإنما قصدت طلقة واحدة، وحيث إنها كانت حاملا وقت الطلاق ولا تزال حاملا حتى الآن، وأشهدت على الرجعة على ما ذكرت في الاستفتاء فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، وبرجعتك إياها بقيت في عصمتك زوجة لك ولم يبق لك بالنسبة إليها إلا طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>