ج: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على وثيقة الطلاق الثاني وسماعها لشهادة شاهدي الرجعة فقد كتبت الجواب التالي: حيث ذكر المستفتي أنه قال لزوجته: (مطلقة ومحرمة) وقصد بقوله: (ومحرمة) أنها حرمت عليه بالطلاق الذي سبق هذه الكلمة، وأن الطلاق بتاريخ ١٢ \ ١٦ \ ١٣٩١ هـ، وأنه راجعها بتاريخ ٢٥ \ ٢ \ ١٣٩٢هـ، وأشهد على رجعتها من ذكر، فإن كان الطلاق الأول الذي من ست سنوات طلقتين أو ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطلقها من غير قصد التحليل، وتخرج من العدة، وإن كان الطلاق الأول طلقة واحدة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الثاني كما ذكره السائل فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد بشروطه ورضا منها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ