للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جديدين برضاها لخروجها من العدة بوضعها الحمل، وذلك إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات، أما إن كان آخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلك أن تتزوجها بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>