بشهادة والدها وشهادة (م. س) وكان استرجاعي قبل إكمال العدة وقبل وضع حملها
ج: إذا لم يصدر منك طلاق لزوجتك، وإنما أمرت أخاك أن يكتب طلاقها بناء على أنه وكيل عنك في إيقاع الطلاق عليها، ولم يطلقها، فإن الزوجة لا تزال في عصمتك؛ لأنها لم يقع عليها طلاق منك ولا من الوكيل، وإن كنت طلقتها وأمرته أن يكتب ما تلفظت به من الطلاق، ولكن لم يكتبه فإن الطلاق يكون واقعا، فإذا كان رجعيا وقد راجعتها وهي حامل بشهادة والدها وشهادة (م. س) - فالرجعة صحيحة، والزوجة زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز