«ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (١) » أخرجه الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وأحمد في (مسنده) . أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها- فإنه كمول وإن لم يحلف بذلك، تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس- فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.
(١) رواه من حديث أنس -رضي الله عنه-: مالك ٢ / ٩٠٧، وأحمد ٣ / ١١٠، ١٦٥، ١٩٩، ٢٠٩، ٢٢٥، والبخاري في (الصحيح) ٧ / ٨٨، ٩١، وفي (الأدب المفرد) (ص / ١٧٦) ، برقم (٣٩٨) ، ط: الإمارات، ومسلم ٤ / ١٩٨٣ برقم (٢٥٥٩) ، وأبو داود ٥ / ٢١٣ - ٢١٤ برقم (٤٩١٠) ، والترمذي ٤ / ٣٢٩ برقم (١٩٣٥) ، وعبد الرزاق ١١ / ١٦٧ - ١٦٨ برقم (٢٠٢٢٢) ، وأبو يعلى ٦ / ٢٥١ - ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٩٤ - ٢٩٥ برقم (٣٥٤٩ - ٣٥٥١، ٣٦١٢) ، والطحاوي في (المشكل) ١ / ٣٩٨ برقم (٤٥٤، ٤٥٥) ، والطبراني في (الأوسط) ٨ / ٣٣ برقم (٧٨٧٤) ، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي ٧ / ٣٠٣، ١ / ٢٣٢، والبغوي ١٣ / ١٠٠ - ١٠١ برقم (٣٥٢٢) .