لديه في هذا الشأن رقم الجلد (٤٠) ص ١١٩، وملخص هذا الضبط: أن (ح. م.) حضر لديه وصادق على الخطاب آنف الذكر، وأن الزوجة (ن) حضرت لديه وأقرت بالزوجية والطلاق، والزواج الثاني والذرية التي رزقتها منه، وإنها لم تسمع الطلاق الثاني بأذنها، إلا أنه قيل لها: إنه طلقها، ثم حضر أخواها وقررا أنه طلقها طلاقا زائدا عما أقر به السائل، وذلك عند بيت (س. غ) في رغوة، بقوله:(هي طالق) وإن الطلاق الأخير هذا نصه، بعد حصل مني زلل كلام على المكلف (ن. م) وسألت الشيخ وقال: صم شهرين، ولم أستطع ذلك، فلذا أكملنا طلاقها طلاق السنة. التوقيع مؤرخة في ٢ \ ٦ \ ١٣٩٢ هـ، وإن حسن أنكر الطلاق الأول الذي ادعى به أخواها وأن لديهما بينة، ولكن منعوا من الحضور، وقرر أنهما ليس لديهما بينة، وإن القاضي أفتاه بكفارة الظهار؛ لأنه سأله عن الظهار فقط، ثم بعد مدة جاء وسأله عن الطلاق، فطلب منه أن يحضر الزوجة ووليها فذهب ولم يرجع إليه.
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر فقد كتبت الجواب الآتي: حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته (ن. م. ع) وأنها تزوجت وطلقت، وأنه تزوجها بعد ذلك، وأنه ظاهر منها ظنا منه أنها هي التي أفسدت ابنته على زوجها، وأنه تبين له بعد ذلك أن هذا