للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس جسدها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأنه ذريعة إلى ما هو شر منه من الزنا ووسائله، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجرن إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: إلى قوله: قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك (٣) » . فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايع النساء مصافحة، بل بايعهن كلاما فقط مع وجود المقتضي للمصافحة ومع عصمته وأمن الفتنة بالنسبة له فغيره من أمته أولى بأن يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات منه، بل يحرم عليه ذلك فضلا عن تقبيل يده ورجله وأيدي أفراد أسرته وأرجلهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لا أصافح النساء (٤) » وقد قال الله


(١) الإمام أحمد (٦ / ١٦٣ و٢٧٠) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (٤١٨٠، ٤١٨١، ٤٨٩١، ٧٢١٤) ، ومسلم [بشرح النووي] (١٣ / ١٠) ، والترمذي رقم (٣٣٠٦) ، وابن ماجه رقم (٢٨٧٥) .
(٢) سورة الممتحنة الآية ١٢ (١) {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}
(٣) سورة الممتحنة الآية ١٢ (٢) {غَفُورٌ رَحِيمٌ}
(٤) الإمام أحمد (٦ / ٣٥٧) ، والإمام مالك في [الموطأ] (٢ / ٩٨٢) ، وابن ماجه برقم (٢٨٧٤) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (٦ / ٤٥٤، ٤٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>