للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيانتها ماثلة في مخيلتي، بل ولا أكن للطفل أي- إحساس أو شعور بالبنوة.

وسؤالي هنا هو: هل بقاؤها على ذمتي حرام؟ لعلمي أنها زنت اعتمادا على تحليل الدم، علما أن الطفل قد تم نسبه إلي؟

ج: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك، وعدم الوسوسة في ذلك؛ لما روى أبو هريرة «أن أعرابيا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، قال: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ "، قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ "، قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه (١) » ولم


(١) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الشافعي ٢ / ٣١، وأحمد ٢ / ٢٣٣- ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٧٩، ٤٠٩، والبخاري ٦ / ١٧٨، ٨ / ٣١، ١٥٠، ومسلم ٢ / ١١٣٧ برقم (١٥٠٠) ، وأبو داود ٢ / ٦٩٤- ٦٩٥، ٦٩٥ برقم (٢٢٦٠- ٢٢٦٢) ، والترمذي ٤ / ٤٣٩- ٤٤٠ برقم (٢١٢٨٩، والنسائي ٦ / ١٧٨، ١٧٨- ١٧٩، ١٧٩، برقم (٣٤٧٨- ٣٤٨٠) ، وابن ماجه ١ / ٦٤٥ برقم (٢٠٠٢) ، وعبد الرزاق ٧ / ٩٩- ١٠٠ برقم (١٢٣٧١) ، وأبو يعلى ١٠ / ٢٦٧برقم (٥٨٦٩) ، وابن حبان ٩ / ٤١٦، ٤١٧ برقم (٤١٠٦، ٤١٠٧) ، والبيهقي ٧ / ٤١١، ٨ / ٢٥١- ٢٥٢، ٢٥٢، ١٠ / ٢٦٥، والبغوي ٩ / ٢٧٣ برقم (٢٣٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>