٣ - وبقضائه سبحانه على التبني -أي: البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها- قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام: أ- فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها، وجعل لكل منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا، وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل، وبين تعالى إجمالا أيضا المواريث، والبر والمعروف، فقال تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}(١) ب- وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها، وقد كان محرما في زمن الجاهلية، وبدأ في ذلك برسوله -صلى الله عليه وسلم- ليكون أقوى في الحل، وأشد في القضاء على عادة أهل