للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقيمان بالمملكة إقامة نظامية.

لذا نحيل لكم كامل الأوراق للنظر فيها من الناحية الشرعية وإفادتنا عن ذلك.

وأجابت بما يلي: لا يجوز لأحد من الناس أن يتنازل عن أحد من ذريته لأحد، تنازلا يفصل نسبه عنه، ويلحقه بالمتنازل له، كما لا يجوز لأحد من الناس أن يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا، بالنص وإجماع المسلمين، وسبق أن سئلت اللجنة فأجابت عنه بالفتوى رقم (٥٣) في ٢١ \ ٣ \ ١٣٩٢ هـ، الآتي نصها: ١ - كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة: كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور، وقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>