للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(م. ر. س. م) ، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م) ، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال: ١- هل ينطبق الحديث على حالتي؟ ٢- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟ ٣- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟

ج: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (٢) »


(١) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أحمد ٥ / ١٦٦، والبخاري في (الصحيح) ٤ / ١٦٥، وفي (الأدب المفرد) ص ١٨٩ برقم (٤٣٣) ، ومسلم ١ / ٧٩ برقم (٦١) .
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤٣٢٧) ، صحيح مسلم الإيمان (٦٣) ، سنن أبو داود الأدب (٥١١٣) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٦١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٦) ، سنن الدارمي السير (٢٥٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>