بتغيير الأنساب ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ونسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، مثلا: يدعى الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه ابنه، وهكذا يغررن الأنساب لتيسير الدخول والإقامة فيها. فالسؤال: أ- ما حكم التغير في الإسلام؟ ب- ومن دخل على هذا الطريق فهل له أن يبقى فيها أو الخروج منها ولو بعد مدة؛ لأن بعض الناس دخلوا على الشكل المذكور قبل سنين واشتروا البيوت وغيرها فيها.
فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا بوقت قريب.
ج: لا يجوز تغيير الأنساب لما ذكر، بل هو حرام وكبيرة عظمى من كبائر الذنوب؟ لما يشتمل عليه من كذب وزور وتغيير للأنساب التي أمر الشرع المطهر بحفظها، ويجب على من فعل شيئا مما ذكرت أن يتوب إلى الله، وأن يبادر فورا بتصحيح الاسم ليوافق الواقع، وعليه أن يخرج من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام؛ ليتمكن من أداء الشعائر الإسلامية على وجهها، وليكثر سواد المسلمين، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وحفاظا على نفسه من الفتنة.