للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (١) » متفق على صحته وهذا في حق غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد وتحد على زوجها إلى وضع الحمل، فإذا وضعت خرجت من العدة والإحداد ولو بعد موت الزوج بمدة يسيرة، لقول الله -عز وجل-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وفي (الصحيحين) «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفتى سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقال بأنها قد خرجت من العدة (٣) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٤٣) ، صحيح مسلم الطلاق (٩٣٨) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٤) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٣٠٢) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨٥) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٦) .
(٢) سورة الطلاق الآية ٤
(٣) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٢٠) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥٠٦) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٢٧) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>