للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التزين والتجميل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢) ومن الحكم لتعلق انتهاء العدة بوضع الحمل: أن الحمل حق للزوج الأول، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة وغيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (٣) » رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها، مع الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في كل ما شرعه وقدره، لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على


(١) سورة الطلاق الآية ٤
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٣) سنن أبو داود النكاح (٢١٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٨) ، سنن الدارمي السير (٢٤٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>