للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج١: زمن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير حمل أربعة أشهر وعشر، وهي مدة الإحداد على الزوج، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١) وإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا، فإن زمن العدة والإحداد على زوجها إلى وضع الحمل ولو زادت المدة على أربعة أشهر وعشر أو قلت عن ذلك، قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما، ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها الأقربين، وأما ما ذكرته من أن المحدة تزيد في مدة الإحداد عن أربعة أشهر وعشر إذا كان الميت قريبا لها- فليس ذلك بجائز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لزوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٣) »


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٢) سورة الطلاق الآية ٤
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٢٨٠) ، صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٦) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٩٥) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٣) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٢٦) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٦٩) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>