للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان فقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وأن تجتنب جميع أنواع الطيب ونحوها، وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، وأن تجتنب الكحل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى المحدة عن هذه الأمور، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وأن تجلس معهم، ولها العمل في بيتها ما شاءت وما احتاجت إليه. وأما كونها لا تنظر إلى زوجها إذا مات أو إلى صورته فهذا ليس بصحيح، بدليل غسل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر له حين توفي، وبالأثر المروي عن عائشة أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه (١) » .


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٢٦٧، وأبو داود ٣ / ٥٠٢ برقم (٣١٤١) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٠ برقم (١٤٦٤) ، وابن حبان ١٤ / ٥٩٥-٥٩٦ برقم (٦٦٢٧) ، والحاكم ٣ / ٦٠، والطيالسي (ص / ٢١٥) برقم (١٥٣٠) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٢٣ برقم (٥١٧) ، والبيهقي في السنن ٣ / ٣٨٧، وفي دلائل النبوة ٧ / ٢٤٢، وانظر التمهيد ٢ / ١٥٩-١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>