للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٢) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٣) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) . علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وأما من لم يرضع من إخوان أخيك فيحل لهم الزواج من بنات أخوالكم وخالاتكم، ولا أثر لرضاعة أخيكم المذكورة على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٣) صحيح البخاري فرض الخمس (٣١٠٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٤) ، سنن الترمذي الرضاع (١١٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٢) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٧٨) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٧٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>