للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣١٧٨)

س: لي بنت خالة أريد الزواج منها، ولكنها رضعت من والدتي ولكن بطريقة غير مباشرة؛ فكانت والدتي تضع لبنها في زجاجة ثم تشرب منه بنت خالتي؛ لوجود مرض جلدي في والدتي، فهل يحل لي الزواج بها؟

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة خالتك من لبن والدتك كذلك فهي ابنة لأمك من الرضاع، وأخت لك من الرضاع، ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة، وعليه لا يحل لك الزواج منها؛ لأنها أختك من الرضاعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>