للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتركت البنت، أردنا إرضاع البنت من زوجتي لكي يكون لها أب وأم وأخوان من الرضاعة؛ لأنه ليس لها أحد سوى الله سبحانه وتعالى ثم أنا، لكن البنت رفضت أن ترضع من ثدي زوجتي؛ لأنها تستعمل الحليب الصناعي بواسطة رضاعة، ولكن أخذنا حليبا من زوجتي ووضعناه في القارورة وأسقيناه هذه البنت ست مرات مشبعة، مع العلم أن عمر ولدي سنة ونصف، وعمر البنت الآن سنة، هل ما فعلته هذا تكون البنت به أختا لأولادي وأنا أب لها وزوجتي أم لها، أم لا؟ أفيدونا عما ذكر بعاليه جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة ابن عمك من لبن زوجتك كذلك فهي ابنة لك ولزوجتك من الرضاعة، وأخت لجميع أولادكما من الرضاعة، ولو كانت الرضاعة بواسطة القارورة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٣) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>