للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلاه يحرم زواجي من ابنة عمى أم لا؟ أرجو الإفادة سريعا، وجزاكم الله خير الجزاء، وأنا في انتظار الإجابة، والسلام عليكم.

ج: إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم (١٤٣٧٢) فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>