للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان (٢) » رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وعن أم الفضل رضي الله عنهما، «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان (٣) » ، وفي رواية قالت: «دخل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا رسول الله: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (٤) » رواهما أحمد ومسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) أحمد ٦ / ٣١، ٦٩، ٢١٦، ٢٤٧، ومسلم ٢ / ١٠٧٣ – ١٠٧٤ برقم (١٤٥٠) ، وأبو داود ٢ / ٥٥٢ برقم (٢٠٦٣) ، والترمذي ٣ / ٤٥٥ برقم (١١٥٠) ، والنسائي ٦ / ١٠١ برقم (٣٣١٠) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٤ برقم (١٩٤١) ، والدارمي ٢ / ١٥٧، والدارقطني ٤ / ١٧٢.
(٣) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .
(٤) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>