للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٩٧٥)

س: إنني قد رضعت من زوجة جدي، وهي أم عمي، وأنا في السنة الثالثة من العمر، ورضعت منها نظرا لأنني مريض، وهي خمس رضعات، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي، فهل يصح الزواج أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك؛ لأن رضاعك- من جدتك والدة عمك- بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها؛ لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين» أخرجه الدارقطني بإسناد


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>