للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للصغير كالنفقة للكبير، ومدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) الآية ويجوز النقص منها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (٢) الآية وقوله تعالى: (فصالا) أي: فطاما.

وهذا النقص مشروط بتراضي الوالدين وتشاورهما، والتي تؤدي إلى معرفة عدم الإضرار بالرضيع يجعل مدة الرضاعة أقل من سنتين؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (٣) » ، وإذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته دفع الضرر عنه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره. انتهى.


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٣) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>