للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد.

س٢: هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم؛ لكونهم لم يرتضعوا؟

ج٢: إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>