للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢: إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة، بأن كان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح، وفراقه إياها؛ لبطلان هذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء ولد له منها طفل أم طفلان أم أكثر، وجماعه إياها قبل العلم بالرضاع ليس زنا، بل نكاح شبهة، ولا إثم عليه؛ لأنه جامعها معتقدا أنها زوجة شرعية، والأولاد يلحقون به نسبا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح، فيرثون أباهم، وعليه نفقتهم، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة. ممانع من تزوجهم، فهم في ذلك كسائر المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك، ثم يقدم على النكاح، وهو على بينة من خلو من يعقد عليها من موانع الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>